المحقق الحلي

373

شرائع الإسلام

أما لو تداعيا جملا ، ولأحدهما عليه حمل ، كان الترجيح لدعواه ( 52 ) . ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ( 53 ) .

--> ( 52 ) فالحمل على الدابة علامة ( اليد ) بخلاف الثوب على العبد . ( 53 ) فهو المنكر ، واليمين عليه وله الغرفة - إن لم يكن للآخر بينة -